الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- للمرجع المختص بالتعيين بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت بالخدمة الدائمة وبموافقته من
موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة
في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته
إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.