الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو
مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب
إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة إيه
وأن يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وأن يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة أو خارجها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى
التأديبية أو القضائية المقامة عليه.