الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ- مع مراعاة البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (36) والمادتين (50) و (52) من هذا النظام يستحق الموظف عند تركه الخدمة
من الجامعة نهائيا الحقوق المالية التالية.
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة ، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك. وتحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه الموظف وفق الأسس التالية:
- على أساس الراتب الخاضع للضمان الإجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان وحتى
بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
- على أساس الراتب الأساسي عن الفترة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان والفترة اللاحقة
لبلوغ الموظف سن الخامسة والستين.
-لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الموظفين الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام
هذا النظام.
2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الصندوق.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من
نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50% وأن لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل
ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.