الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 14173 أيار 1998
أ - تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي:
السلم
الدرجة الفئة
الزيادة السنوية بالدينار
الأولى أ
ب 254 262 270 278 286
8
الثانية أ 209 215 221 227 223
6
ب 169 175 181 187 193
6
الثالثة أ 150 155 160 165 170
5
ب 121 126 131 136 141
5
الرابعة أ 110 115 120 125 130
5
ب 79 84 89 94 99
5
الخامسة أ 59 63 67 71 75
4
السادسة ب 42 45 48 51 54
3
ب- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي
لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية
لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.