الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 74717 حزيران 1961
المادة 12- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء
المستهلكة أو اذا قطع التيار الكهربائي بسبب وقوع عبث في العداد فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً ونافذاً.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله
بموجب قيد العداد أو عملاً بالفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على المشترك أن يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعياً.
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.