المادة 7 -
الفصل الثالث
الدلالات المرسومة على الخاطة
الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه
المناطق الملونة باللون البرتقالي منطقة سكن من الدرجة أ
المناطق الملونة باللون الازرق منطقة سكن من الدرجة ب
المناطق الملونة باللون الاصفر منطقة سكن من الدرجة ج
المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية بنفسجية منطقة تجارية
المناطق الملونة بلون رمادي منطقة صناعية
المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية حمراء منطقة الواجهات التجارية أ
المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تقتطعه خطوط متوازية خضراء غامقة منطقة الساحات العامة المقترحة
المناطق الملونة بلون اصفر فاتح تحيط به حاشية خضراء غامقة منطقة المقابر
وتتخلله خطوط متوازية خضراء غامقة
المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تحيط به حاشية خضراء غامقة منطقة الساحات الخاصة
المناطق الملونة بلون ابيض فاتح تحيط به حاشية خضراء متقاطعة المنطقة الزراعية
المواقع الملونة باللون الاصفر وتحيط به حاشية بنية وتتخله المساجد
خطوط متوازية بنية
مواقع الطرق الملونة بالاحمر الطريق المنوي انشاؤها وتعريضها
مواقع الطرق الملونة باللون البني الطريق الحالية والمصدق عليها
الرقم في اسفل الدائرة عرض الطريق
الرقم على جانبي الدائرة خطوط البناء
الرقم في اعلى الدائرة رقم الشارع
الخط الازرق الغامق حدود المنطقة التي يسري عليها هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.