الفصل السابع
صلاحيات خاصة
المادة 1- منع المكارة
يحق للجنة المحلية ان تفرض في اية رخصة او اي تصريح يتطلب اصداره القيام باية اشغال على اية ارض او بناية او لاستعمالها
الشروط التي ترتبها لتحول دون المكارة الناشئة عن الصوت او الارتجاج او التهوئة او الانارة غير المستوفاه الشروط او
التصرف بالنفايات او عن اية مكرهة اخرى قد تلحق بالمجاورين من جراء ذلك العمل او الاستعمال .
المادة 2- تجديد الرخصة
يحق للجنة المحلية ان تجدد اية رخصة بناء صدرت قبل بدءالعمل بهذا المشروع بعد اجراء التغييرات الضرورية فيها لجعل
شروطها مطابقه لاحكام هذا المشروع.
المادة 3- شهادة الاشغال
عند اتمام دار صدرت رخصة بها تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بان الدار المذكورة صالحة للاشغال ويشترط في ذلك ان يجوز
للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما يتطلبه هذا
المشروع او اي نظام اخر لا يجوز اشغال اية دار او استعمالها الا بعد الحصول على شهادة اشغال من اللجنة المحلية.
المادة 4- حفظ الرؤية
على الرغم مما يرد في هذا النظام من احكام فيما يتعلق بارتفاع الابنية يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ايضا
ان تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية او اي اثر
تاريخي او موقع اثري ويشترط في ذلك انه حين تخفيض ارتفاع البناية يجوز لجنة المحلية ان تزيد النسبة المئوية للمساحة
المسموح بالبناء عليها من تلك القطعة على ان تراعى جميع خطوط البناء والارتدادت المقررة في المشروع كما يجوز للجنة
المحلية ان ترخص البناء على اي منعطف فاذا لم تتوفر في تصميم الرؤية الكافية للساحات والشوارع المحيطة بحسب رأي مهندسها.
المادة 5- تفويض الصلاحيات
مع مراعات احكام القانون يجوز للجنة اللواء واللجنة المحلية ان تفوضا الصلاحيات المخولة لهما بمقتضى هذا المشروع الى
رئيس كل منهما او الى مهندس البلدية او لكليهمااو الى لجنة خاصة يعينها من اعضائها رغبة في تحقيق اهداف هذا المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 رقم 550 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 102)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.