التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1926، ص 1003
نُشر
5 حزيران 1966
المواد
23
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 59 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 59 لسنة 1966 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1926، ص 1003، نُشر في 5 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 38 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 38 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة او من يقوم مقامه. المجلس: المجلس البلدي او مجلس امانة القدس. السوق:السوق المؤسس …

المادة 3

المادة 3: أ-السوق وحدة ادارية منبثقة عن البلدية ومرتبطة بها ، يطلق عليها اسم (سوق الجملة للخضار والفواكه) وتشكل وارداتها ونفقاتها فصلا خاصا من فصول الموازنة العامة للبلدية . ب- يجري انشاء السوق بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفقا لمتطلبات …

المادة 4

المادة 4: تعود واردات السوق لخزانة البلدية ، وتدخل في الفصل الخاص بها في الموازنة السنوية.

المادة 5

المادة 5: تصرف واردات السوق لسداد النفقات والاجور والمصاريف والقروض المترتبة على السوق بما في ذلك تكاليف الصيانة ونفقات الادارة ، وما يرصد منها يصرف على المشاريع حسبما يرى المجلس . اما العجز فيسدد بالطريقة وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.

المادة 6

المادة 6: تخضع حسابات السوق للتدقيق والمراقبة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 7

المادة 7: أ- يتخذ المجلس القرارات التي يراها مناسبة في جميع الامور المتعلقة بالسوق او ما ينشأ عنها من اعمال . ب- يعين المجلس مدير السوق وموظفيه ويحدد رواتبهم واجورهم والشروط الواجب توفرها فيهم.

المادة 8

المادة 8: يجري اشغال محلات او انشاءات السوق بالمزاد العلني بالطريقة ووفق الشروط التي يعينها المجلس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل، الا انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير زيادة مدة الايجار لاكثر من …

المادة 9

المادة 9: أ- يكون للسوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:- 1- رئيس البلدية او نائبه في حالة غيابه رئيسا. 2- مندوب عن وزارة التموين يعينه وزير التموين. 3- مندوب عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة. 4- مندوب عن المنظمة التعاونية الاردنية …

المادة 10

المادة 10: يكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:- أ- وضع النظام الداخلي للسوق واجراء اية تعديلات فيه. ب- تقديم التوصيات للمجلس بشأن موازنة السوق وحسن ادارته وتنظيمه. ج- وضع القواعد لاستعمال ممتلكات السوق.

المادة 11

المادة 11: مع مراعاة اي تشريع آخر ، للمجلس ان يقرر صرف اي مبلغ من حسابات السوق لاي شخص كأجور او نفقات او مكافآت على ان قبض اية اجور او نفقات او مكافآت من قبل اي شخص لا يخوله بحد ذاته الاستفادة من الاحكام المتعلقة بموظفي البلدية.

المادة 12

المادة 12: يكون لمدير السوق الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ احكام النظام الداخلي للسوق والاشراف على ادارته واعماله. ب- تقديم التقارير بحق مستخدمي السوق والتواصي والاقتراحات في كل ماله علاقة باعمال السوق. ج- الاشراف على الجهاز الاداري للسوق …

المادة 13

المادة 13: يعتبر مدير التسويق ومستخدموه من موظفي ومستخدمي البلدية وتطبق عليهم جميع القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي البلديات.

المادة 14

المادة 14: أ- يخصص السوق للبيع بالجملة المحصولات المذكورة انواعها في الذيل الملحق بهذاالنظام . ب- لمجلس الادارة من وقت لآخر وفي جميع الحالات، ان يشطب او يضيف أي صنف من الخضار او الفواكه الى الذيل الملحق بهذا النظام .

المادة 15

المادة 15: لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة اي نوع من المحصول ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق ، على انه يجوز لمجلس الادارة السماح ببيع اصناف معينة خارج نطاق السوق بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 16

المادة 16: يحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي للسوق ايام ومواعيد العمل في السوق وطريقة دخول المحصول وتفريغه وعرضه للبيع وتخزينه وتحميله وطريقة اخراجه حسب النماذج التي يضعها لهذه الغايات . كما يضع الاسس لاستعمال السوق وما يلزمه من الصيانة …

المادة 17

المادة 17: يحظر على الوكيل بيع او شراء اي نوع من مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وغير ذلك داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا ، واذا تعاملوا بهذه الاشياء خارج نطاق السوق فلا يجوز لهم الجمع بين حسابات مستلزمات …

المادة 18

المادة 18: الحد الاقصى لعمولة الوكيل او الجمعية التعاونية من بيع المحصول هو 2% من قيمة البيع الحقيقية اذا كان الانتاج اردنيا و3% اذا كان مستوردا من خارج المملكة ، وتستوفى العمولة في كلا الحالين من صاحب المحصول .

المادة 19

المادة 19: على الوكيل ان يقدم كشف حساب الى صاحب او أصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه ، ولا يجوز له ان يخصم من قيمة المبيع غير العمولة واجرة النقل والرسوم المستحقة للبلدية .

المادة 20

المادة 20: يتوجب على كل من يتعامل في السوق ان يستعمل النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في النظام الداخلي.

المادة 21

المادة 21: يستوفي المجلس عما يباع في السوق من صاحب المحصول ومن المشتري مناصفة رسماً قدره 4% من قيمة المبيع ، ويكون الوكيل مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .

المادة 22

المادة 22: يضع مجلس الادارة النظام الداخلي لادارة الثلاجة وتشغيلها والجهاز اللازم لذلك ويحدد اجور التخزين فيها وشروطه وكيفية استلام وتسليم البضاعة والمستندات والنماذج الخاصة بمختلف اعمال الثلاجة.

المادة 23

المادة 23: أ- كل من باع اي نوع من المحصول او كان شريكا في بيعه او خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب بعد ادانته بالعقوبة الواردة في الفقرة "ب" من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 او اي قانون اخر يعدله او …

اسأل مساعدك عن نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية