التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1289، ص 1867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1289ص 186716 آب 1956

المادة 21- يتم الغاء القنصلية الفخرية وانهاء خدمات القناصل الفخريين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الخارجية دون ان يكون للقناصل الفخريين حق المطالبة باي تعويض، وتقوم البعثة السياسية الاردنية التي يرتبط بها القناصل الفخريون بعد تبليغهم قرار الالغاء او انهاء الخدمة - او وزارة الخارجية عند عدم وجودهم - بابلاغ السلطة المحلية قرار الالغاء او انهاء خدمة القنصل الفخري.

الإحالة

المادة 21 من نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية