نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1289، ص 1867
- نُشر
- 16 آب 1956
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 866 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867)
حياة القانون
نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 866 لسنة 1956 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1289، ص 1867، نُشر في 16 آب 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام القناصل الفخريين. رقم 162 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام القناصل الفخريين. رقم 162 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام القناصل الفخريين المعدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 96 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعين القناصل الفخريون بقرار من مجلس الوزراء وينتقون من الاردنيين المقيمين في البلد الذي تنشأ فيه القنصلية أو من العرب أو من الاجانب اذا تعذر وجود الاردنيين أو العرب اللائقين لهذا المنصب، على ان تتوفر في هؤلاء جميعا الشروط المنصوص …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تبلغ وزارة الخارجية قرار تعيين القنصل الفخري الى البعثة السياسية الاردنية ذات العلاقة او الى الجهات المختصة مباشرة لتعمل على استصدار البراءة القنصلية (EXEQUATUR) حسب الانظمة المحلية المعمول بها.
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يشترط ان تتوفر في القنصل الفخري الشروط التالية: أ- ان يكون على جانب مناسب من الثقافة العامة. ب- ان يتقن لغة البلد الذي تنشأ فيه القنصلية. ج- ان يكون قد انقضى على اقامته في هذا البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات. د- ان يكون من ذوي …
المادة 9
المادة 9- تربط القنصلية الفخرية بالبعثة السياسية الاردنية او القنصلية الملكية الكائنة في منطقة اختصاصها فان لم توجد فباقرب بعثة سياسية خارج منطقة اختصاصها او ترتبط مباشرة بوزارة الخارجية حسب نص القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بانشائها.
المادة 10
المادة 10- للبعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية حق الاشراف على اعمالها ويترتب على البعثة السياسية المذكورة ان تزود هذه القنصلية بما يلي: أ- الانظمة والتعليمات التي لها علاقة باعمالها وبجميع الوثائق والنشرات التي تحتاج …
المادة 11
المادة 11- يقوم القناصل الفخريون بالاعمال التالية: أ- تمثيل المملكة في المناسبات الرسمية. ب- الدعاية للاردن ادبيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية. ج- اسداء المعونة للاردنيين المقيمين في منطقة اختصاصهم والدفاع …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يرسل القنصل الفخري كل شهر تقريرا مفصلا عن نشاط القنصلية واعمالها الى البعثة المرتبط بها او الى وزارة الخارجية في حال عدم وجود بعثة كما يرسل ايضا تقارير سياسية واقتصادية ذات اهمية خاصة بالمملكة.
المادة 14
المادة 14- ترسل البعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية تقريرا الى وزارة الخارجية كل ثلاثة اشهر بالاعمال التي قامت بها القنصلية الفخرية والخدمات التي قدمتها للاردنيين ومبلغ نشاطها وسير اعمالها.
المادة 15
أ- تتحمل وزارة الخارجية جميع التكاليف البريدية للمراسلات الرسمية التي تصدر عن القنصليات الاردنية الفخرية في الخارج على ان تقدم الكشوفات القنصلية بها لوزارة الخارجية لتحويل قيمتها للقناصل كما تتحمل وزارة الخارجية اثمان القرطاسية اللازمة …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يقوم القنصل الفخري باعداد السجلات اللازمة للبريد وحفظ الوثائق وفق الترتيب المعمول به في البعثات السياسية الاردنية ووفق التعليمات الادارية التي تعممها وزارة الخارجية وتكون جميع هذه السجلات والاضبارات والاختام والطوابع ملكا …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يتم الغاء القنصلية الفخرية وانهاء خدمات القناصل الفخريين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الخارجية دون ان يكون للقناصل الفخريين حق المطالبة باي تعويض، وتقوم البعثة السياسية الاردنية التي يرتبط بها القناصل الفخريون …
المادة 22
المادة 22- عند وفاة القنصل الفخري او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد الموظفين في البعثة السياسية الاردنية التي ترتبط بها القنصلية الفخرية او في اقرب بعثة اليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.