نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1360، ص 1159
- نُشر
- 16 كانون الأول 1957
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159)
حياة القانون
نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 2 لسنة 1957 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159، نُشر في 16 كانون الأول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 نظام معدل لنظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد فان التأمين المشار إليه …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية بوصل التيار الكهربائي او قطع أختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر الا بأذن …
المادة 8
يعتبر العداد أمانه لدى المشترك ويدفع عنه اجر قدره خمسون فلسا كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا أتلف او كسر او أعطب لتعدية او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمه العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امرا بوجوب فصل التيار …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
على كل مشترك جديد أشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسماية فلس بدل تسجيله كمشترك …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المادة 23
لرئيس البلدية الحق في تقرير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب كان ويجري التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا وليس له استهلاك قديم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.