التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1159
نُشر
16 كانون الأول 1957
المواد
32
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 2 لسنة 1957 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1159، نُشر في 16 كانون الأول 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 15 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ليس في المادة (16/جـ) من قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ما يجيز لمجلس الاعمار بموافقة مجلس الوزراء أن يضع نظاما للوازم وانما حكمها ينحصر في وضع نظام مالي فقط. ونظام اللوازم انما يوضع من قبل مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك بمقتضى المادة (18) من الق رقم 57 لسنة 19611961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1-اسم النظام: يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في مدينه دير أبي سعيد لسنه 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتعهد البلدية بأن توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي والموافقة عليه من قبل البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.

المادة 3

يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد فان التأمين المشار إليه …

المادة 4

يدفع المشترك للبلدية:- 50 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 1-10 كيلوواط 40 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 11-20 كيلوواط 30 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 21 فما فوق

المادة 5

يدفع أصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلو من 1 - 100 وخمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو من 101 كيلو فما فوق في الشهر.

المادة 6

ان سعر التعرفة الكهربائية قابل للزيادة والنقصان بقرار من المجلس البلدي على ان يخطر المشترك بذلك قبل شهرين.

المادة 7

تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية بوصل التيار الكهربائي او قطع أختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر الا بأذن …

المادة 8

يعتبر العداد أمانه لدى المشترك ويدفع عنه اجر قدره خمسون فلسا كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا أتلف او كسر او أعطب لتعدية او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمه العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.

المادة 9

البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة الخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 10

يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً في الاوقات المناسبة.

المادة 11

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح …

المادة 12

يستوفي من المشترك (450) فلساً كحد ادنى ولو نقصت كمية الكهرباء شهريا عن تسعة كيلوواط.

المادة 13

يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.

المادة 14

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة نشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح الخطوط والآلات

المادة 15

لا يحق للمشترك اشراك احد ماقبل العداد او بعده كما يحظر عليه اضافة ايه تمديدات اضافية على التمديدات المبينه في تقرير الموظف الفني للكشف والموقع من المشترك نفسه الا بإذن خطي صادر من رئيس البلدية.

المادة 16

اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امرا بوجوب فصل التيار …

المادة 17

يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسوؤلا عما يسجله العداد.

المادة 18

يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك محسوباً من التأمين وملاحقة المشترك بالمبلغ الباقي بذمته وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية

المادة 19

على كل مشترك جديد أشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسماية فلس بدل تسجيله كمشترك …

المادة 20

ان كل مايركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق في استعماله لمصلحتها او تغييره او نقله من محل لآخر.

المادة 21

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه أية مخالفة ضد بنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون حاجة الى انذار.

المادة 22

اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

المادة 23

لرئيس البلدية الحق في تقرير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب كان ويجري التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا وليس له استهلاك قديم …

المادة 24

اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل الطالب المشترك تزيد على 50 مترا فعلى الطالب ان يقوم بدوره بنفقات مايزيد عن هذه المسافة.

المادة 25

تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاصي لغاية سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه

المادة 26

اذا طرأ على العداد الداخلي خلل او عطب فعلى المشترك مراجعه البلدية حالا لتقوم باصلاح ذلك على نفقته وفي حالة كسره او احراقه يكون المشترك ملزما بتغييره او اصلاحه على نفقته ايضا.

المادة 27

لا يحق للمشترك اجراء ايه تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.

المادة 28

لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش او تأدية ايه وظيفة في اي وقت كان.

المادة 29

يدفع المشترك ثمن الطوابع اللازمة للاتفاقية

المادة 30

اعفاء: يجوز للمجلس البلدي بقرار يتخذه ان يعفي بعض الدوائر من اثمان الكهرباء التي تستهلكها للمنفعة العامة اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك.

المادة 31

العقوبات: كل من خالف احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 32

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية