التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3460
نُشر
16 آب 1972
المواد
27
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 رقم 51 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين ساري

رقم 51 لسنة 1996 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3460، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199620002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 15 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 15 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 78 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 1996 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الجيولوجيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الجيولوجيين. الصندوق: …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين) يهدف إلى تخصيص راتب تقاعدي للعضو أو لعائلته وتوفير التأمين الإجتماعي له أو لعائلته وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة النقيب وثمانية أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه وأعضاء الهيئة العامة على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس فيها بمن فيهم النقيب على أربعة، تنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء ولاية المجلس.

المادة 5

تتولى اللجنة النظر في الأمور الادارية والمالية المتعلقة بالصندوق وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي: أ- اقتراح السياسة المالية للصندوق وذلك فيما يتعلق باستثمار أمواله وتنميتها وتحصيلها والمحافظة عليها. ب- اعداد مشروع …

المادة 6

يعين المجلس مديراَ للصندوق يتولى ادارة شؤونه الادارية والمالية.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره خمسة من أعضائها على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ توصياتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساويها يرجح الجانب …

المادة 8

تتكون واردات الصندوق مما يلي: أ- عائدات التقاعد والتأمين الاجتماعي ويحدد مقدارها من قبل الهيئة العامة بتنسيب من المجلس. ب- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- …

المادة 9

المادة 9- تبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 10

يكون للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة ويقدم المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق للسنة المالية المقبلة الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لمناقشته والتصديق عليه ، وإلى أن يتم التصديق على الموازنة الجديدة يستمر الانفاق من …

المادة 11

يعتبر جميع الجيولوجيين المسجلين في النقابة أعضاء في الصندوق حكما من تاريخ العمل بهذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي: أ?-لا يجوز للعضو الذي تجاوز الخامسة والاربعين من عمره عند تقديم الطلب الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد ولكنه يبقى ملزما …

المادة 12

إذا بلغ العضو الستين من العمر فيحال على التقاعد الا اذا وافق المجلس على طلبه بتأجيل احالته والسماح له بالاستمرار في ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة تحسب هذه المدة ضمن سنوات ممارسته المهنة لغايات التقاعد شريطة أن لا تتجاوز مجموع مدة ممارسته …

المادة 13

أ - تعتبر كل من المدد التالية مقبولة للتقاعد على أن يدفع عنها الضرر رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد وعائدات التأمين الاجتماعي وللمجلس تأجيل دفعها للمدة التي يراها مناسبة أو تقسيطها. 1 - مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة للعضو …

المادة 14

إذا أحيل العضو على التقاعد بعد مزاولته المهنة مدة ثلاثين سنة ولم يكن قد بلغ الستين من عمره عند تقاعده فله أن يطلب اعادة تسجيله في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه التقاعدي.

المادة 15

المادة 15 - يستحق المشترك الراتب التقاعدي وفقا للحالات والاسـس التالية :- أ- بناء على طلب المشترك على ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة ويستحق في هذه الحالة راتب التقاعد كاملا والبالغ(210) دنانير 0 ب- بلوغ المشترك الستين سنة …

المادة 16

يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين: أ- اذا فقد العضو جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب. ب- اذا شطب اسمه نهائيا من سجلات النقابة وفقا لأحكام قانون النقابة.

المادة 17

يعتبر الأشخاص المذكورون تالياً من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الزوج أو الزوجة. ب- الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره والاولاد الذكور ممن هم على مقاعد …

المادة 18

الماد ة 18 - ـــــ لغايات هذا النظام لا تعتبر المدة التي شطب فيها اسم العضو من سجل الاعضاء الممارسين للمهنة من المدة المحسوبة للتقاعد 0

المادة 19

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا توفي عضو النقابة قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك فيقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو بالتساوي بين المعالين المنصوص عليهم من المادة (17) من هذا النظام. ب- إذا اشترك أي من المعالين المنصوص …

المادة 20

تصرف مساعدة عاجلة مقدارها الف دينار للعضو اذا اصيب بعجز كلي قبل احالته على التقاعد او لعائلته اذا توفي قبل احالته على التقاعد ولا يجوز صرفها في هاتين الحالتين مجتمعتين.

المادة 21

إذا توقف العضو عن ممارسة المهنة بسبب المرض أو لظروف خاصة يقتنع بها المجلس وادى ذلك الى انقطاع دخله فيدفع له معونة شهرية مقدارها (50) خمسون دينارا وتوقف بقرار من المجلس عند زوال المرض أو تلك الظروف على أن لا تتجاوز مدة صرفها سنة واحدة.

المادة 22

يشترط للاستفادة من التقاعد والتأمين الاجتماعي في أي من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- 1- أن يكون العضو مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة. 2- أن يكون العضو مسددا لكامل التزاماته المالية للنقابة وللصندوق. 3- أن يقدم …

المادة 23

تسترد المعونة التي يستوفيها العضو استنادا لتقديم بيانات أو معلومات كاذبة بالاضافة الى تحميله المسؤولية التأديبية والجزائية.

المادة 24

باستثناء حالتي الوفاة والمرض المقعد عن ممارسة المهنة لا يستحق العضو راتب تقاعد قبل مضي عشر سنوات على وضع هذا النظام موضع التنفيذ.

المادة 25

أ- تدفع العائدات التقاعدية والتأمينات الإجتماعية عن الشهر السابق في اليوم العاشر من الشهر التالي، وبعد هذا التاريخ يتحمل العضو (10%) اضافة على العائدات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية عن ذلك. ب- إذا كان العضو موظفا أو مستخدما لدى جهات …

المادة 26

تدقق حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة العامة ويقدم تقريرا سنويا اليها عن نتائج التدقيق.

المادة 27

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تخالف أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والتأمين الإجتماعي للجيولوجيين / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية