نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 1893
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم - 30 - لسنة 1987 رقم 26 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 26 لسنة 1996 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1893، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم والامراض الوراثية رقم 88 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم والامراض الوراثية رقم 88 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المركز: المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
ينشأ مركز يسمى - المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة - للمعالجة والتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجالات السكري والغدد الصم وامراض الوراثة ويعتبر احد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس …
المادة 4
تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية: أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة. ب- …
المادة 5
أ- يشكل المجلس على الوجه التالي: - 1- رئيس المركز: رئيسا 2- الامين العام لوزارة الصحة: نائبا للرئيس 3- الامين العام للمجلس الاعلى: عضوا 4- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا 5- عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية: اعضاء 6- رئيس …
المادة 6
يتولى المجلس المهام التالية: أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز 2- اعداد مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز 3- دراسة مشروع الموازنة …
المادة 7
أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد مشروع …
المادة 8
المادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز ممايلي: 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنتة السنوية للمركز. 2- المساهمة السنوية التي تخصصها كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية. 3- عوائد …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة / صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.