نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3321، ص 1810
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 49
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 34 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 1810)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 34 لسنة 1987 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 1810، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 155 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 155 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل للنظام المالي لجامعة اليرموك رقم 33 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك . المجلس: مجلس الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط …
المادة 3
المادة 4
المادة (4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاَ لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياَ ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض …
المادة 5
المادة (5) الدائرة المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقيق من تطبيق أحكام هذا النظام ، وهو الرئيس المباشر للموظفين الماليين في الجامعة. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن …
المادة 7
المادة 8
المادة (8) أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول. ب- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.
المادة 9
المادة (9) أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات أعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الامناء لاقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في …
المادة 10
المادة 11
المادة (11) يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على أن تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء …
المادة 12
المادة (12) يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى آخرى ضمن الفصل …
المادة 13
المادة 14
المادة (14) تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).
المادة 15
المادة 16
المادة (16) أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها …
المادة 17
المادة(17) لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كلياً او جزئياً في …
المادة 18
المادة (18) أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس …
المادة 19
المادة (19) للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته، لا تزيد على (10%) من قيمته، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على اعطاء …
المادة 20
المادة (20) يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 21
المادة (21) اذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستندات او ايصالات لاي سبب من الاسباب، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة (24) يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة (27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق أو خطأ ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، …
المادة 28
المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المادة 29
المادة (29) للرئيس، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية …
المادة 30
المادة (30) للعميد او للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لاي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار، …
المادة 31
المادة (31) يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة …
المادة 32
المادة (32) أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافياَ تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- اذا كان الموظف …
المادة 33
المادة (33) يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه، لاحكام هذا النظام، واما …
المادة 34
المادة (34) كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايراداً لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك …
المادة 35
المادة (35) أ- يحدد المدير المالي انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة. ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
المادة 36
المادة (36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز اتلافها بعدذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات …
المادة 37
المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.
المادة 38
أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة (41) يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في امور الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية: -بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار. -بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار، ولا يزيد على (5000) …
المادة 42
المادة (42) يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 43
المادة (43) يصدرالمجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها. ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة ، …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة (46) عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة، او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها، يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ، ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.