التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1904
نُشر
16 أيار 2000
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور رقم 16 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. المركز: مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير. الهيئة: هيئة توجيه …

المادة 3

مهام المركز المادة 3- أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا النظام مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير ). ب- يتولى المركز المهام التالية:- 1- تصميم المعدات والاجهزة الصناعية الدفاعية وغيرها من المعدات والاجهزة وتطويرها. 2- دراسة …

المادة 4

تعيين الهيئة وصلاحياتها المادة 4- يعين بارادة ملكية سامية:- أ- الرئيس واعضاء الهيئة. ب- ضابط ارتباط للمركز لتسهيل الاتصال بالقيادة العامة للقوات المسلحة والتنسيق معها.

المادة 5

المادة 5- تتولى الهيئة الاشراف على المركز وادارته وتنسيق اعماله وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز واقرار البرامج والخطط اللازمة لتطويرها. ب- الموافقة على اقامة المشاريع الفنية والاشراف على تنفيذها. ج- فتح …

المادة 6

المادة 6- أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم. ب- تتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لاعضائها. ج- يعين …

المادة 7

المادة 7- يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه.

المادة 8

المادة 8 - أ- يتم تعيين الموظفين في المركز وانهاء خدماتهم وتحديد واجباتهم وحقوقهم بمقتضى التشريعات النافذة في القوات المسلحة. ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة تعيين مستشارين او خبراء او موظفين في المركز اذا دعت …

المادة 9

موازنة المركز المادة 9- أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع. ب- يعد المدير مشروع الموازنة ويرفعه للهيئة لاقراره.

المادة 10

المادة 10 - أ- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. ب- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند الى بند اخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقاً لمتطلبات العمل في المركز ، …

المادة 11

المادة 11- أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- ما يخصص للمركز في موازنة وزارة الدفاع. 2- ايرادات المركز من المشاريع الفنية. 3- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للمركز. 4- أي عوائد أخرى تتحقق للمركز. ب- يقتصر استعمال المساعدات …

المادة 12

المادة 12 - تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات …

المادة 13

المادة 13 - يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

تسويق منتجات المركز وتخصيص ارباحه المادة 14 - للمركز عرض منتجاته للبيع مباشرة او بواسطة أي جهة يتعامل معها لهذه الغاية وله بيعها باي طريقة تتطلبها مصلحة المركز.

المادة 15

المادة 15 - أ- يتم تخصيص الارباح المتأتية من نشاط المركز بقرار من الهيئة على النحو التالي: 1- مجالات البحث والتطوير المتعلقة بأنشطة المركز. 2- منح حوافز للعاملين في المركز بنسبة لا تتجاوز (15%) من الارباح. ب- يتم رصد المتبقي من الارباح …

المادة 16

اللوازم والاشغال المادة 16- أ- تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع الفنية في المركز. 3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان …

المادة 17

المادة 17 - باستثناء ما ورد عليه نص في هذا النظام ، يطبق نظام اللوازم العسكرية النافذ المفعول ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة ويمارس المدير صلاحيات أي مدير بمقتضى ذلك النظام.

المادة 18

المادة 18- أ- للهيئة تقديم المساعدات لاي جهة في المملكة ضمن امكانات المركز. ب- للمدير او من يخوله الحق في تقديم الهدايا التذكارية وفق اسس تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 19

المادة 19 - للرئيس الموافقة على صرف بدل ملابس مدنية للعسكريين الذين يعملون في المركز وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20 - للهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتنظيم اجتماعات لجنة العطاءات واتخاذ قراراتها.

اسأل مساعدك عن نظام مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية