الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية
او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره
للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية مباشرة ، بناء على تنسيب اللجنة. وذلك وفقا للاجراءات والصلاحيات
التالية:-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس ، اذا كانت
قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم
او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، ولكنها لا تتجاوز (100000) مائة الف دينار.
3- بموافقة من مجلس الامناء ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، اذا كانت
قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها تزيدعلى (100000) مائة الف دينار.
ب- يجوز اضافة أشخاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم او المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على أن تراعى احكام هذا
النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.