نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1891، ص 2200
- نُشر
- 16 كانون الأول 1965
- المواد
- 43
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)
حياة القانون
نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار غير ساري
رقم 124 لسنة 1965 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200، نُشر في 16 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 41 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 51 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 10 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى احكام المادة (120) من الدستور وقانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 99 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنة المجلس. ب- موظفي ومستخدمي اي مشروع او صندوق يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليه. ج- لا تسري احكام هذا النظام على كل من نائب رئيس مجلس …
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة (موظف ) - كل شخص ذكرا او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المجلس …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - أ- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :- الدرجة الاولى : 160-165- 170- 175- 180- 185- 190 الدرجة الثانية : 126- 130- 134- 138- 142- 146- 150- 154 الدرجة الثالثة: 94-97- 100 - 103- 106- 109- 112- 115 ب- موظفو …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- لا يعين اي موظف او مستخدم في المجلس الا اذا كان :- أ- اردنيا . ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة . د- حسن السلوك والسمعة . هـ- متمتعا …
المادة 8
تطبق القواعد التالية عند التعيين : - أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي . ج- اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام .
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- عند تعيين موظف في المجلس لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة . ب- يجوز لنائب الرئيس بناء على توصية الامين العام، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا ما ثبتت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على …
المادة 14
موظفو الصنف الاول والثاني المادة 14- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة نائب الرئيس. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن …
المادة 15
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاثة في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية، يعطى ادنى …
المادة 16
يطبق على مهندسي مجلس الاعمار نظام العلاوات الفية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه علىان يتقاضى مهندس مجلس الاعمار العلاوات المخصصة للمهندس الذي يساويه في الراتب الاساسي حسب تصنيف العلاوات في النظام المذكور.
المادة 17
المادة 18
يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب من نائب الرئيس اذا كان راتب الوظيفة (75) دينارا او اكثر وبقرار من نائب الرئيس وبناء على تنسيب الامين العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من 75 دينارا في الشهر.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
تطبق على الموظفين بعقود الشروط المثبتة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم، وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم واستقالاتهم ،وانهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المجلس والمتعلقة …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجتين الاولى والثانية بموافقة المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس. ب- وفيما عدا الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء علىتنسيب لجنة ترفيع …
المادة 24
المادة 24- أ- لا يرفع موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز في الحالات العادية ، ترفيع الموظف من درجة الى الدرجة الاعلى التي تليها ما لم يكن قد وصل منتهى الدرجة التي يشغلها . ج- واذا اظهر الموظف كفاءة عالية فيمكن ترفيعه الى درجة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة كما يلي:- أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 24 ديناراً فأكثر. ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من …
المادة 34
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة نائب الرئيس بناء على توصية الامين العام . ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة الامين العام بناء على توصية مدراء مديرياتهم . ج- يجوز لنائب الرئيس ( او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة …
المادة 35
المادة 36
تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية :- أ- عند تعيين الموظف . ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته . ج- عند تعيينه بالوكالة . د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المجلس .
المادة 37
المادة 38
المادة 38 - يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف …
المادة 39
مع مراعاة التحفظات الواردة في قانوني تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم (30 و 47) لسنة 1962 ، يستحق الموظف المصنف وغير المصنف الذي تنتهي خدماته مع المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة والاستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنة …
المادة 40
المادة 40 - يعطى ورثة الموظف المتوفي كامل ما يستحقه من مكافأة بموجب احكام المادة (39) كما لو انهيت خدماته كما ويعطى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة بالاضافة الى راتب شهر كامل مع العلاوات ويعطى بالاضافة الى ذلك راتبا كاملا مع …
المادة 41
المادة 42
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الموظفين او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. أ- يمارس مجلس الاعمار صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او …
المادة 43
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.