التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2200
نُشر
16 كانون الأول 1965
المواد
43
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 رقم 124 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار غير ساري

رقم 124 لسنة 1965 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2200، نُشر في 16 كانون الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1986
1986بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 47 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 41 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 51 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار رقم 10 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى احكام المادة (120) من الدستور وقانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 رقم 99 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

الفصل الاولتعريف

المادة 1

الفصل الاول تعريف المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مجلس الاعمار لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنة المجلس. ب- موظفي ومستخدمي اي مشروع او صندوق يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليه. ج- لا تسري احكام هذا النظام على كل من نائب رئيس مجلس …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة (موظف ) - كل شخص ذكرا او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المجلس …

الفصل الثانياصناف ودرجات الموظفين

المادة 4

الفصل الثاني اصناف ودرجات الموظفين المادة 4- يقسم الموظفون الى : أ- موظفين مصنفين . ب- موظفين غير مصنفين . ج- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة 5 - أ- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية :- الدرجة الاولى : 160-165- 170- 175- 180- 185- 190 الدرجة الثانية : 126- 130- 134- 138- 142- 146- 150- 154 الدرجة الثالثة: 94-97- 100 - 103- 106- 109- 112- 115 ب- موظفو …

المادة 6

الموظفون بعقود هم الموظفون الذين يعينون لمدد محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مصنفة او غير مصنفة او بمرتب من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع او الامانات.
الفصل الثالثتعيين الموظفين والمستخدمين

المادة 7

المادة 7- لا يعين اي موظف او مستخدم في المجلس الا اذا كان :- أ- اردنيا . ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة . د- حسن السلوك والسمعة . هـ- متمتعا …

المادة 8

تطبق القواعد التالية عند التعيين : - أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي . ج- اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام .

المادة 9

أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن قد انهى دراسته الثانوية العامة.

المادة 10

يحدد نائب الرئيس لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة ، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته .

المادة 11

يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوي الذي يخول حاملها في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة .

المادة 12

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ، ولها ان تستأنس بآراء الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية .

المادة 13

أ- عند تعيين موظف في المجلس لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة . ب- يجوز لنائب الرئيس بناء على توصية الامين العام، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا ما ثبتت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على …

المادة 14

موظفو الصنف الاول والثاني المادة 14- أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن بموافقة نائب الرئيس. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب لجنة الانتقاء المقترن …

المادة 15

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاثة في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية، يعطى ادنى …

المادة 16

يطبق على مهندسي مجلس الاعمار نظام العلاوات الفية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه علىان يتقاضى مهندس مجلس الاعمار العلاوات المخصصة للمهندس الذي يساويه في الراتب الاساسي حسب تصنيف العلاوات في النظام المذكور.

المادة 17

يعلن عن كل وظيفة قيل ملئها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم على الوزارات اذا اقتضيت الحاجة ذلك ويجوز لنائب الرئيس ان يجري مسابقة او امتحان بين المتقدمين وفقا لما يراه مناسبا.

المادة 18

يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الاعمار بناء على تنسيب من نائب الرئيس اذا كان راتب الوظيفة (75) دينارا او اكثر وبقرار من نائب الرئيس وبناء على تنسيب الامين العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من 75 دينارا في الشهر.

المادة 19

اذا لم يتقدم اردني تتوفر فيه الشروط الفنية الضرورية للوظيفة التي يراد اشغالها بعقد ، يجوز تعيين غير اردني لاشغالها.

المادة 20

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز لنائب الرئيس بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ان يخصص للموظف بعقد راتبا خارجا عن سلم الرواتب المبين في المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة 21

تطبق على الموظفين بعقود الشروط المثبتة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم، وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم واستقالاتهم ،وانهاء خدماتهم ،وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المجلس والمتعلقة …

المادة 22

الموظفون غير المصنفين والمستخدمون المادة 22- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من نائب الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.
الفصل الرابعترفيع الموظفين

المادة 23

المادة 23- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجتين الاولى والثانية بموافقة المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس. ب- وفيما عدا الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الاعمار بناء علىتنسيب لجنة ترفيع …

المادة 24

المادة 24- أ- لا يرفع موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك . ب- لا يجوز في الحالات العادية ، ترفيع الموظف من درجة الى الدرجة الاعلى التي تليها ما لم يكن قد وصل منتهى الدرجة التي يشغلها . ج- واذا اظهر الموظف كفاءة عالية فيمكن ترفيعه الى درجة …

المادة 25

تمنح الزيادة السنوية استمرارياً ما لم يصدر قرار بايقافها وحتى يصل الموظف الى اعلى مربوط الدرجة .
الفصل الخامسالاجراءات التأديبية

المادة 26

الفصل الخامس الاجراءات التأديبية المادة 26- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من : أ- احد اعضاء المجلس رئيساً. ب- عضوين اثنين من موظفي المجلس لا تقل درجة كل منهما عن الثانية .

المادة 27

المادة 27 - يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من : أ- امين عام مجلس الاعمار رئيساً. ب- عضوين اثنين من موظفي المجلس يعينهما نائب الرئيس.

المادة 28

تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين المصنفين بقرار من المجلس التأديبي: أ- تأخير الترفيع . ب- تنزيل الراتب . ج- تنزيل الدرجة . د- العزل.

المادة 29

تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين المصنفين بتنسيب من الامين العام وموافقة نائب الرئيس . أ- الانذار . ب- الحسم من الراتب . ج- توقيف الزيادة السنوية . د- ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية .
الفصل السادسالاجازات

المادة 30

الفصل السادس الاجازات المادة 30- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.

المادة 31

يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوماً.

المادة 32

المادة 32 - يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 33

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة كما يلي:- أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 24 ديناراً فأكثر. ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من …

المادة 34

أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة نائب الرئيس بناء على توصية الامين العام . ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة الامين العام بناء على توصية مدراء مديرياتهم . ج- يجوز لنائب الرئيس ( او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة …

الفصل السابعاحكام عامة

المادة 35

الفصل السابع احكام عامة المادة 35 - يصدر نائب رئيس مجلس الاعمار براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي ومستخدمي المجلس وترسل نسخ عنها الى ديوان المحاسبة والمديرية المالية والمديرية المختصة .

المادة 36

تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية :- أ- عند تعيين الموظف . ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته . ج- عند تعيينه بالوكالة . د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المجلس .

المادة 37

المادة 37 - يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة ، ورقم وتاريخ القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.

المادة 38

المادة 38 - يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف …

المادة 39

مع مراعاة التحفظات الواردة في قانوني تعويض موظفي مجلس الاعمار المسرحين رقم (30 و 47) لسنة 1962 ، يستحق الموظف المصنف وغير المصنف الذي تنتهي خدماته مع المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة والاستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنة …

المادة 40

المادة 40 - يعطى ورثة الموظف المتوفي كامل ما يستحقه من مكافأة بموجب احكام المادة (39) كما لو انهيت خدماته كما ويعطى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة بالاضافة الى راتب شهر كامل مع العلاوات ويعطى بالاضافة الى ذلك راتبا كاملا مع …

المادة 41

تطبق احكام المادة (39) من هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين ابتداء من تاريخ تعيينهم في خدمة المجلس.

المادة 42

في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الموظفين او اي تشريع آخر يقوم مقامه مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. أ- يمارس مجلس الاعمار صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الموظفين المدنيين او …

المادة 43

يلغى هذا النظام نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 60 لسنة 1961واية انظمة او تعليمات تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية