التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 790
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 7901 كانون الثاني 1952

تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:- 1- (3%) ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (10 ) عشرة دنانير ولا يزيد على (500 ) خمسماية دينار. 2- (25 ) خمسة وعشرون دينارا اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقدا عند تقديم الاعتراض. 3- (25) خمسة وعشرون دينارا عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب توقيف معاملة تسجيل اي ارض وفقا لقانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به. 4- دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة . 5- دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق. 6- دينار واحد وخمسمائة فلس عند ابراز سند توكيل أمام المحكمة . 7- دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق باعمال تسوية الأراضي والمياه .

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية