الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
أ- يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير:-
1- الماكينات والآلات اللازمة لانشاء مصانع جديدة او توسيع مصانع قائمة او تجديدها.
2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية.
3- البيض.
4-السمن النباتي والحيواني.
5- الاسمنت الذي تنتج مثله شركة مصانع الاسمنت الاردنية.
6-البترول ومشتقاته الذي ينتج مثله محليا.
7-- الجلود.
مع مراعاة احكام امتيازات الشركة المنتجة للمواد المبينة في البنود (5، 6، 7) اعلاه
8- الكحول والعرق.
9-غاز الكربونيك والكازوز.
10-السكارين والدولسين والبكتين وب 400.
11-اليجانيت الصوديوم.
12- الكرتون والورق.
13- الاقمشة الخاصة باللباس الرسمي لطالبات المدارس.
14-الالبسة العسكرية.
15- رب البندورة.
ب- يحضر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة:
1- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي الى بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات /البريد
ما عدا الراديوات والتلفزيونات.
2- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمفرقعات بتوصية من وزارة الداخلية
3- الادوية والعلاجات الصحية بموافقة من وزارة الصحة
4- الادوية والعلاجات البيطرية بموافقة من وزارة الزراعة /البيطرة.
5- الحبوب ومشتقاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استنادا الى توصية مجلس ادارة التموين.
6- ما تستورده الهيآت الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المعفاة من الرسوم بتوصية من وزارة الخارجية.