التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

أ- تستوفي غرامة قدرها (5%) من قيمة البضائع المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة خلافا لما هو مذكور في الرخصة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد الوطني تخفيض هذه الغرامة. ب- خلافا لنص الفقرة السابقة تستوفى غرامة قدرها (1%) من قيمة المواد الخام المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة خلافا لما هو مذكور في الرخصة لاستعمالها في المصانع المرخصة من قبل الوزير ، على ان يتم استيراد هذه المواد بموجب توصية مسبقة من الوزير للتأكد من كونها مواد اولية.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية