الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
أ) يجوز لمدير المالية واللوازم او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلف مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار في أي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات وتسدد حال انتهاء المشتريات.
3- سلفة نفقات نثرية دائمية لموظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك النفقات وعلى ان لا تتجاوز (25)
دينارا وتسدد دوريا بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية.
ب) يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته ويمسك سجلا لما ينفقه من السلفة.
وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من انها استعملت في مصلحة الجامعة فقط.