التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 549
نُشر
20 أيار 1962
المواد
3
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجراءات في قضايا العمال ساري

رقم 29 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549، نُشر في 20 أيار 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 معدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- ان ما ورد في نظام الاجراءات المتعلقة بقضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 ، من نص حول تقصير مدة الاستئناف الى خمسة ايام مخالف لاحكام القانون ولا يجوز العمل به من هذه الناحية . 2- ان مدة الاستئناف في قضايا العمال يرجع بها الى قانون اصول المحاكمات الحقو1962
1- ان رسوم الادعاء ببدل الاجازات والادعاء باجرالمثل عن الساعات الاضافية لا تدخل نطاق القضايا التي اوجب نظام الاجراءات في قضايا العمال اعتبارها مؤجلة . 2- كان على محكمة البداية ان تكلف المدعي بان يدفع الرسم الناقص خلال مدة تعينها حتى اذا تخلف تقرر ا رقم 26 لسنة 19641964
1- يستحق العامل المميز ضده المكافأة وبدل الاشعار لأن المميز طرده من العمل دون ان يتيح له الفرصة لبيان الاسباب التي تحول دون طرده . 2- ان ادعاء المميز ضده ببدل الاجازة كان يجب اسقاطه عملا بالمادة 6 من نظام رسوم المحاكم لأنه لم يدفع عنه الرسم القانون رقم 285 لسنة 19641964
ان دعوى العامل ببدل العطل الاسبوعية وبقيمة التعويض عن العجز الجزئي الدائم هي دعوى ناشئة عن عقد عمل فردي وتكون مدة استئناف الحكم الصادر فيها على صاحب العمل هي 10 أيام.وذلك فيما لو كان العامل يعمل منفردا عند صاحب العمل ولا يعمل عنده مشتركا مع منظمة وا رقم 132 لسنة 19671967
ان حكم الفقرة (د) من المادة (2) من نظام الاجراء في قضايا العمل رقم 29 لسنة 1962 القاضي بتأجيل الرسوم في قضايا العمال الناشئة عن عقد العمل الفردي وقضايا تعويض العمال ، ينطبق على العمال فقط ولا ينطبق على أصحاب العمل1962
ان قانون العمل المؤقت رقم 67 لسنه 1971 الذي قدم الاستئناف في ظله وان كان خاليا من أي نص صريح يتعلق بتحديد مدة الاستئناف الا أنه قد نص في المادة 278 (أ) على الابقاء على الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 نافذه المفعول . وحيث أن النظام1960
ان الدعوى المقامة للمطالبة باجور العطل الاسبوعية هي دعوى ناشئة عن عقد العمل الفردي وبالتالي تكون معفاة من الرسوم ، وليس في نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 ما يفيد انها تخضع للرسم1962
الاجراءات في قضايا العمال رقم 1 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ويعمل به …

المادة 2

أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة. ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن المدة المحدودة في الفقرة (أ) لاسباب قاهرة لا يمكن تلافيها فلا يجوز …

المادة 3

يلغى نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم (1) لسنة 1962.

اسأل مساعدك عن نظام الاجراءات في قضايا العمال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية