نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1615، ص 549
- نُشر
- 20 أيار 1962
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549)
حياة القانون
نظام الاجراءات في قضايا العمال ساري
رقم 29 لسنة 1962 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549، نُشر في 20 أيار 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 معدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ويعمل به …
المادة 2
أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة. ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن المدة المحدودة في الفقرة (أ) لاسباب قاهرة لا يمكن تلافيها فلا يجوز …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاجراءات في قضايا العمال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.