التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 54920 أيار 1962

أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة. ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن المدة المحدودة في الفقرة (أ) لاسباب قاهرة لا يمكن تلافيها فلا يجوز تأجيلها لمدة طويلة ويجب اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لفصلها خلال اسبوعين من نهاية الاربعة اسابيع الاولى ج- تستأنف القرارات الصادرة بهذه القضايا خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتفهيم القرار او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً وبت بها استئنافاً خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف. د- تؤجل الرسوم بهذه القضايا في جميع ادوارها وفي الاجراءات التنفيذية لمنفعة العمال، وفي حالة صدور القرار لصالح العامل واكتسابه الدرجة القطعية تحصل من المحكوم عليه، اما اذا خسر العامل دعواه ولم يظهر انها كيدية فيعفى من الرسوم. هـ- اذا ظهر للقاضي اثناء النظر في القضية المرفوعة من العامل بانها كيدية يكلف المدعي بدفع الرسوم عنها خلال مدة لا تزيد عن خمسة ايام واذا تأخر المدعي عن ذلك يقرر القاضي رد دعواه ويحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. و- تطبق أحكام الفقرات (أ، ب ، ج ) من هذه المادة على قضايا المخالفات المتعلقة بالفصل التاسع والحادي عشر من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 كما تطبق على جميع القضايا التي تنشأ عن مخالفات أحكامه او أحكام الانظمة والتعليمات الصادرة او التي تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية