التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 54920 أيار 1962

يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية