نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1625، ص 747
- نُشر
- 16 تموز 1962
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747)
حياة القانون
نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 ساري
رقم 49 لسنة 1962 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747، نُشر في 16 تموز 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام سوق بلدية المفرق المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 45 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام سوق بلدية المفرق المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 45 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق). وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية المفرق المقرر صدروها بموجب قانون البلديات.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية : أ . فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام . 50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 …
المادة 6
لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض البلدية والمخصص من قبل …
المادة 7
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية : أ . فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.