التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الانظمة الادارية

المادة 19من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

الرسوم :- المادة 19- 1- يتوجب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة في الذيل رقم (1) كليا او جزئيا . 3- أ- على طالب الترخيص دفع تأمين نقدي بالمبلغ الذي تقدره الامانة لانشاء ملجأ للبناء المطلوب الترخيص باقامته . ب- اذا تخلف صاحب البناء عن انشاء الملجأ، تقوم الامانة بانشائه على نفقته وفق كشف النفقات المصدق من قبل امين العاصمة او من يفوضه .

الإحالة

المادة 19 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية