التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فسحات وانارة وتهوية الابنية

المادة 32من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1827
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18271 تشرين الثاني 1965

الحد الادنى لارتفاع الغرف :- المادة 32- يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرف الصافي كما يلي :- أ- ابنية السكن - الغرف الصالحة للسكن 2.70 مترا . المطبخ 2.25 مترا غرف الحمام والمراحيض 2.10 مترا الكراجات 2.25 مترا ب- المدارس - الغرف المستعملة للتعليم 3.00 مترا ج- المستشفيات وبيوت الولادة والتمريض والغرف المستعملة للمرضى 2.70 مترا د- المصانع والمشاغل - جميع مساحات العمل 3.00 مترا هـ- اماكن الاجتماعات 3.70 مترا و- اي نوع آخر من البناء (بما فيه الدكاكين) 2.50 مترا ز- الطابق السفلي (لا يحتوي على غرف للسكن) 2.25 مترا ح- طوابق ارضية مكشوفة، تركت لتستعمل لوقوف السيارات او فسحة لعب مسقوفة 2.25 مترا

الإحالة

المادة 32 من نظام رخص البناء في عمان / صادر بموجب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 31 لسنة 1955 رقم 109 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1827)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية