التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 847
نُشر
1 نيسان 1995
المواد
17
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة ساري

رقم 7 لسنة 1995 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 847، نُشر في 1 نيسان 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص رقم 42 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص رقم 42 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص رقم 105 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012ساري
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النقل السياحي المتخصص لسنة 955 1) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة السياحة والآثار الوزير: وزير السياحة والآثار القانون: قانون السياحة المعمول به اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى …

المادة 3

لغايات هذا النظام تعني كل من عبارة (النقل السياحي المتخصص) وعبارة( المركبة السياحية) ما يلي:- أ- النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة او عارضة براً. الى الاماكن السياحية بما في ذلك الاماكن الاثرية والدينية …

المادة 4

تقسم المركبات السياحية الى ما يلي:- أ - الحافلة السياحية: هي المركبة التي يزيد عدد مقاعدها على -30- مقعدا بما في ذلك السائق. ب - سيارة الركوب المتوسطة السياحية: هي المركبة التي يتراوح عدد مقاعدها من 9 - 30 مقعدا بما في ذلك السائق.

المادة 5

ينحصر الترخيص لمزاولة هذه المهنة بشركات النقل السياحي المتخصصة المسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به، والمرخصة بموجب احكام هذا النظام، على أن لا يقل رأسمال الشركة عن- 5 - خمسة ملايين دينار .

المادة 6

أ - تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى( لجنة النقل السياحي) على النحو التالي: 1 - الامين العام للوزارة رئيسا 2 - ممثل عن وزارة النقل عضوا 3 - ممثل عن وزارة الداخلية عضوا 4 - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضوا 5 - مدير دائرة ترخيص …

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام يشترط في طالب الترخيص ما يلي: - أ -1- أن يسجل باسم الشركة ما لا يقل عن خمسين حافلة سياحية وأن تكون الحافلات السياحية بحالة فنية ممتازة على أن لا ترخص أي حافلة سياحية للمرة الاولى يزيد عمرها على سنة …

المادة 8

يصدر الوزير قراره بالترخيص بناء على تنسيب اللجنة ووفقا للسياسة العامة وأسس الترخيص التي يضعها المجلس الاعلى للسياحة.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص مكاتب فرعية للشركات المرخصة وتكون المكاتب الرئيسية مسؤولة عن أعمال المكاتب الفرعية.

المادة 10

أ - تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها: - 1 - (1000) الف دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه. 2 - (300) ثلاثماية دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه. 3 - (20) عشرون دينارا بدل …

المادة 11

أ - يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يترتب عليه دفع رسم اضافي مقداره 5% من رسم الترخيص عن كل شهر او جزء منه يستمر فيه التأخير عن تجديد الرخصة. ب - تجدد الرخصة للشركة اذا تبين للجنة أن شروط الترخيص …

المادة 12

يترتب على الشركة القيام بما يأتي:- أ - أن تزود الوزارة بجميع المعلومات والاحصاءات للمجموعات السياحية التي تنقلها ومدة العمل لنقل هذه المجموعات في المملكة وعدد الرحلات السياحية المنتظمة وغير المنتظمة. ب - توفير الحد الادنى من الحافلات …

المادة 13

أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: - 1 - حسن انتظام العمل في الشركة ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الشركات المماثلة ومع المهن السياحية الاخرى. 2 - تحديد مساحة المكاتب الرئيسية …

المادة 14

اذا اخلت الشركة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام او اخلت بأي شروط تتعلق بالزائرين او السائحين فللوزير ان يقرر مصادرة الكفالة كلها او أي جزء منها.

المادة 15

للوزير او من ينيبه اجراء التفتيش على مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها الشركة والتأكد من مدى التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

تخضع عمليات النقل السياحي للمجموعات والافراد الى أي مكان داخل المملكة بواسطة مركبات نقل سياحة غير أردنية للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات المعقودة بين المملكة والدول المسجلة بها تلك المركبات.

المادة 17

تعتبر شركات النقل السياحي العاملة في المملكة عند صدور هذا النظام كأنها مرخصة بمقتضاه على ان تمنح مدة لا تزيد على سنة لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

اسأل مساعدك عن النقل السياحي المتخصص / صادر بمقتضى المادة -16- من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية