نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2963
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963)
حياة القانون
نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 67 لسنة 1978 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2963، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه. المركز: مركز الدراسات المسائية المنشأ بموجب احكام هذا …
المادة 3
تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المدارس التابعة لها وذلك لاتاحة الفرصة امام الافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية في المدارس الحكومية لاي سبب كان لاتمام دراستهم الاعدادية والثانوية.
المادة 4
المادة 5
الماده 5 تعطى أجور العاملين والمشرفين في المركز كما يلي: أ - للمعلم في المرحلة الاعدادية 750فلسا عن الحصة الواحدة. ب - للمعلم في المرحلة الثانوية دينار واحد عن الحصة الواحدة. ج- لمدير المركز 25 ديناراً في الشهر الدراسي. د- للآذن الذي يعمل …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 ) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.