الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 159216 آب 1966
رخص الحفارين
المادة 7-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار قبل الحصول على رخصة حفر صادرة عن نائب الرئيس وعليه ان يقدم قبل حصوله
على الرخصة او عند تجديدها كفالة مصرفية او ماليه مصدقة عدلا بمبلغ ماية دينار لخزينه الدولة .
ب- لا يجوز لأي حفار ان يباشر حفر أي بئر ما لم يبرز صاحب البئر رخصة العمل المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام
والا يعرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ومصادرة مبلغ
الكفالة.
ج- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يقتني حفارة او يستعملها مالم يكن قد منح رخصة من قبل السلطة تجيز له اقتناءها او
استعمالها.