التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 2346
نُشر
16 شباط 1984
المواد
9
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 57 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير ساري

رقم 57 لسنة 1989 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 2346، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 71 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 71 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989غير ساري
قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام لوحات المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: أ- لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة (القصور الملكية) بالعربية والانجليزية ب- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف …

المادة 3

يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها. أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية. ب- لوحات العربات التي تجرها …

المادة 4

تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات للمركبات بتسلسل خاص لكل منها على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها او لاصحابها والارقام المحتفظ بها وفقا للتسلسلات الجديدة التي يتم تصنيفها بمقتضى هذا النظام …

المادة 5

تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام وتكون على الاشكال التالية لتتناسب مع مختلف انواع …

المادة 6

تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ- 72*32 مم للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية. ب- 40*25 مم للارقام بالانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم …

المادة 7

تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- 90*35 مم لكل من كلمة- الاردن- للغتين العربية والانجليزية. 50*35 مم لاحرف هـ.د او هـ.ق باللغة العربية و C.D او C.C بالانجليزية. 180*35 مم لكل من عبارتي (القصور الملكية) …

المادة 8

يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفه وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة ، ويعفى من هذا الثمن لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب والوزراء ولوحات …

المادة 9

يلغى نظام لوحات المركبات - رقم- 7- لسنة 1989.

اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية