الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952
رسوم الملاهي
المادة 3-
أ- يجوز لمجلس بلدية اريحا ان يفرض رسماً يعرف برسم الملاهي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما)
ويستوفيه من المدير حسب الفئات التالية:
1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات
2- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات
3- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا
4- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 500 فلس 50 فلس
ب- يستوفى رسم بمعدل 10% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او التذكرة الرسمية (الفصلية) او اية
تذكرة اخرى.
ج- يستوفى رسم شهري قدره ثمانية عشرة فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما على ان لا يقل عدد الكراسي التي تعتبر
معدة للعمل في اي دار للسينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت لآخر لتلك الدار من اجل اغراض جباية
رسوم الخزينة.
د- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في البندين 1 و 2 من الفقرة أ بواسطة طوابع يبيعها المجلس لمديري الملاهي العمومية.