التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952

رسوم الملاهي المادة 3- أ- يجوز لمجلس بلدية اريحا ان يفرض رسماً يعرف برسم الملاهي عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويستوفيه من المدير حسب الفئات التالية: 1- عن كل تذكرة لا يتجاوز ثمنها 100 فلس 5 فلسات 2- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 فلسات 3- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 200 فلس ولا يتجاوز 500 فلس 20 فلسا 4- عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 500 فلس 50 فلس ب- يستوفى رسم بمعدل 10% من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او التذكرة الرسمية (الفصلية) او اية تذكرة اخرى. ج- يستوفى رسم شهري قدره ثمانية عشرة فلساً عن كل كرسي معد للعمل في دور السينما على ان لا يقل عدد الكراسي التي تعتبر معدة للعمل في اي دار للسينما من اجل اغراض هذا النظام عن العدد المقرر من وقت لآخر لتلك الدار من اجل اغراض جباية رسوم الخزينة. د- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في البندين 1 و 2 من الفقرة أ بواسطة طوابع يبيعها المجلس لمديري الملاهي العمومية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية