التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952

بيع التذاكر المادة 6- يقتضي على كل من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً بمعدل الفئة المدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه على التذكرة اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة اخرى بحيث تعذر استعماله مرة ثانية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الملاهي العمومية في اريحا / صادر من مجلس بلدية أريحا بمقتضى الفقرة (ص) من المادة 98 و 99 رقم 842 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية