الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2008 أيار 1952
تنزيل فئة الرسوم
المادة 7-
1- يجوز للمجلس البلدي او لرئيس المجلس ان يخفض او يعفي حسبما يتراءى له او يعفي من الرسوم المدرجة في المادة الثالثة
من هذا النظام عن التذاكر التي تباع.
أ- للسباقات الرياضية او
ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية
2- يقتضي على كل من يرغب في تخفيض الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بمقتضى الفقرة الاولى من هذا النظام ان يقدم
طلباً بذلك الى مجلس بلدية أريحا قبل بيع التذاكر لذلك اللهو.
3- كل من لم يقدم طلباً لتخفيض الرسم قبل بيع التذاكر او رفض طلبه من قبل مجلس بلدية أريحا يدفع الرسم الكامل طبقاً
للفئات المدرجة في المادة الثالثة من هذا النظام.