التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2818، ص 2832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2818ص 28321 تشرين الثاني 1978

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او اية دائرة تابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص ) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاص صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامه للدولة او ميزانية الدوائر الاخرى التي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية وسائر انظمة الموظفين الخاصة المعمول بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة في اية دائرة برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب المشاريع والامانات او ضريبة المعارف او بدل معار.

الإحالة

المادة 2 من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية