التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2818، ص 2832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2818ص 28321 تشرين الثاني 1978

الماده 3 أ - مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكامه على جميع الموظفين العاملين في اية دائرة. ب- يستثنى من احكام هذا النظام رؤساء الورش والعمال فيها والخدم والحراس والمرشدون الريفيون والمرشدون الزراعيون ومأمور المستنبتات ومفتشو وطوافو الحراج وموظفو البحث العلمي وموظفو البيطرة المؤقتون

الإحالة

المادة 3 من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية