التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2818، ص 2832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2818ص 28321 تشرين الثاني 1978

الماده 4 أ - تؤدى علاوة الميدان لمن تسري عليهم احكام هذا النظام للموظفين الذين تقتضي وظائفهم العمل في الميدان بصورة غير محددة بساعات الدوام الرسمي المقررة وتصرف بقرار من الوزير المختص وذلك في الحالات التالية: 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه. 2-ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة دون المبيت فيه. 3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة متقطعة دون المبيت فيه. ب - للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لاي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لتباطئه فيه او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة.

الإحالة

المادة 4 من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية