الجريدة الرسميةالعدد 2818ص 28321 تشرين الثاني 1978
الماده 4
أ - تؤدى علاوة الميدان لمن تسري عليهم احكام هذا النظام للموظفين الذين تقتضي وظائفهم العمل في الميدان بصورة غير
محددة بساعات الدوام الرسمي المقررة وتصرف بقرار من الوزير المختص وذلك في الحالات التالية:
1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه.
2-ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة دائمة دون المبيت فيه.
3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج الى الميدان بصورة متقطعة دون المبيت فيه.
ب - للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لاي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لتباطئه
فيه او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة.