الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الموظف الفني: وتشمل الطيارين والمهندسين المرخصين والفنيين المرخصين من الطيران المدني والمضيفين والمضيفات لغايات
احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
العائلة: زوجة الموظف واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.