التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · التعاريف ومجال التطبيق.

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة. الموظف الفني: وتشمل الطيارين والمهندسين المرخصين والفنيين المرخصين من الطيران المدني والمضيفين والمضيفات لغايات احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام. العائلة: زوجة الموظف واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية