الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 24- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير
العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب
الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادة اما اذا كان مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عنه فيجوز منحه ما يلي
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة تخصص مدتهاسنة واحدة على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او البكالوريوس
أو الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1 ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة
في البندين ( 1 و 2 ) من هذه المادة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز
مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات.