التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 28- يحظر على الموظف: - ا- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها الا باذن رسمي او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة، وان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة أو صورة أو نسخة تتعلق بذلك. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في اية تظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعايات انتخابية (باستثناء دعايات انتخابية لنقابته او جمعيته ) أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة، او ان يشترك بأية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات. د- ان يوزع مطبوعة سياسية او ان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها. هـ- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية او موقوتة او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها المؤسسة او اي دائرة من دوائر الحكومة. و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي. ز- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح الذين لهم علاقات او ارتباط مالي بالمؤسسة. ح- ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من المدير العام.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية