الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 56- أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله
العلاوات التالية: -
الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4) الدرجة (5) و
(6)
(1)و (2)
بالدينار بالدينار
بالدينار
1- الدول الامريكية والكويت والخليج 40 30 25
2- الدول الاخرى 30 25
20
ب- تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي
يقع مركز عمله فيها.
ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدى له
علاوة بمعدل 50% من العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد المسمى 50% من تلك العلاوة.