الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
أ- يحدد راتب المدير العام وعلاواته وسائر حقوقه المالية الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية على النحو التالي: -
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 246.000 332.400 9.600
الثانية 176.400 235.800 6.600
الثالثة 126.000 169.200 5.400
الرابعة 090.000 119.400 4.200
الخامسة 063.600 084.600 3.000
السادسة 048.000 057.600 2.400
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
د- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لاي سبب كان من الاسباب
فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.