التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات

المادة 77من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

الفصل الثالث عشر انتهاء الخدمات والتعويضات المادة 77- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: - 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. 3- التسريح. 4- الوفاة. 5- قبول الاستقالة. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- فقدان الوظيفة. 8- العزل من الخدمة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من ( 1 -4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة فتدفع له التعويضات التالية: - 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء مع العلاوات بنسبة راتبه وعلاواته. 3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية: - 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة له مع العلاوات. 3- نصف راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة تلي ذلك. د- اذا انتهت خدمة الموظف للاسباب المذكورة في البنو د 5و 7 و 8 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق الادخار اذا زادت خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات اما اذا قلت خدمة الموظف عن خمس سنوات فتدفع المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.

الإحالة

المادة 77 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية