الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 79- أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى بقرارمن المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- تقبل استقالة الموظفين الاخرين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية.
د- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.
هـ-يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب في حالة قبولها وفي حالة عدم الاجابة خلال
هذه المدة تعتبر الاستقالة غير مقبولة.
و- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.