التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المعالجات الطبية

المادة 49من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

الفصل الثامن المعالجات الطبية المادة 49- أ- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر. وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات التعاقد مع مديرية الخدمات الطبية الملكية او اي مستشفى او هيئة طبية. غيرها وعلى الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء على هذا التعاقد كما وتؤمن المؤسسة لموظفيها في خارج المملكة ولعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة. ب- في الحالات المستعجلة التي يصدق المرجع الطبي المعتمد هذه الصفة لها ويضطر الموظف فيها او احد المنتفعين للمعالجة في غير ذلك المرجع فيجوز للنائب الاداري للمدير العام ان يقرر صرف نفقات المعالجة اذا لم يتجاوز 100 دينار ويصدق من المدير العام ما زاد على هذا المبلغ. ج- على الرغم مماورد بالفقرتين أ، ب من هذه المادة يتحمل الموظف النفقات والكلفة العائدة على الاتي: - 1- الاطراف الاصطناعية. 2- العيون الاصطناعية. 3- المعادن الثمينة للاسنان. 4- النظارات الطبية سماعات وأية لوازم واجهزة مشابهة.

الإحالة

المادة 49 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية