التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 50من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

الفصل التاسع اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة المادة 50- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته واجور نقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة ركوب بالقطار شحن بري او بحري المدير العام والاولى كاملة اولى 15 طنا باقي الدرجات مقعد له ولكل فرد ثانية 12 طنا من افراد اسرته ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للموظف عند نقله من مكان الىآ خر مبلغا يعادل مثلي قيمة تذكرة السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وبأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل مصاريف نقل امتعته واثاث بيته ويحدد ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية الكاملة دون أي خصم مقرر من قبل المؤسسة على ان لا يزيد المبلغ عن (500) دينار. ج- تطبق التعرفة المقررة في وزارة لمالية بالنسبة لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

الإحالة

المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية