التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشتركون والمنتفعون

المادة 10من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 10- أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغايات المعالجة لكل مشترك ومتنفع وفقير على ان تكون بطاقة الفقير سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ اصدارها. ب- كل مواطن لا يحمل بطاقة التأمين الصحي يعامل على انه قادر ويدفع اجور المعالجة كاملة. ج- للوزير مصادرة البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية