التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشتركون والمنتفعون

المادة 9من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 9- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعيا ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم: أ- الابوان. ب- الزوجة. ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة. هـ- الابناء المعلولون العاجزون عن اعالة انفسهم. و- الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد العليا والجامعات ما داموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. ز- الاخوة والاخوات العاجزون عن اعالة انفسهم.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية