الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
الفصل السادس
المعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها
المادة 20-أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة خارج المستشفيات الوزارة ومراكزها بقرار من الوزير بناء
على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية في الحالتين التاليتين:
1- عدم توفر الاسرة الشاغرة في مستشفيات الوزارة.
2- عدم توفر المعالجة اللازمة في مستشفيات الوزارة ومراكزها.
ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة داخل المملكة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها:
1- 80% من تكاليف المعالجة للمشترك في الدرجة التي تقررها الوزارة.
2- 70% من تكاليف المعالجة للمنتفع في الدرجة التي تقررها الوزارة.