التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها

المادة 20من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

الفصل السادس المعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها المادة 20-أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة خارج المستشفيات الوزارة ومراكزها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية في الحالتين التاليتين: 1- عدم توفر الاسرة الشاغرة في مستشفيات الوزارة. 2- عدم توفر المعالجة اللازمة في مستشفيات الوزارة ومراكزها. ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة داخل المملكة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها: 1- 80% من تكاليف المعالجة للمشترك في الدرجة التي تقررها الوزارة. 2- 70% من تكاليف المعالجة للمنتفع في الدرجة التي تقررها الوزارة.

الإحالة

المادة 20 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية