الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
المادة 21- أ- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة بحالة طارئة ولقربه من مكان الاقامة او الاصابة
فعلى المريض او عائلته ان يبلغ مدير الصحة او مدير المستشفى الوزارة في المحافظة او اللواء خلال (24) ساعة من ادخال
المريض.
ب- على مدير الصحة او مدير المستشفى الايعاز بالكشف على المريض واقرار اتمام معالجته حيث هو او نقله الى مستشفى الوزارة.
ج- اذا وافق مدير الصحة او مدير المستشفى على اتمام معالجة المريض في المستشفى غير التابع للوزارة تدفع اجور المعالجة
بقرار من الوزير وفقا للنسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.